السيد محمد حسن الترحيني العاملي
315
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمراد به ( 1 ) أن يطلقها على الشرائط ( 2 ) ثم يراجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ، ثم يراجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ، ثم يفارقها ( 3 ) بعد أن يطأها فيتزوجها الأول ( 4 ) بعد العدة ويفعل كما فعل
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أقسام الطلاق حديث 13 .